.................................................................................................
______________________________________________________
يوم ولدته امّه (١) ، وروى : من وفى لله وفي الله له (٢).
والاحتمالات في الآية كثيرة ، نعم أحدها ما يفيد التقييد المذكور ولكن يحتاج الى نص صريح صحيح.
واما الاخبار ، فالذي في الكافي ، صحيحة معاوية المتقدمة حيث زاد في الفقيه بعد قوله (أو بعده) قال : وسمعته يقول في قول الله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) ، فقال : يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في (إلى خ) النفر الأخير (٣).
فالظاهر منه ما نفى في الرواية المتقدمة وهو بعيد جدا.
مع أنه ليس التقييد المشهور بل هو تقييد لنفي الإثم بشرط التقوى بعد ذلك عن الصيد الذي هو حلال بقوله (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) وغيره من الاخبار والإجماع ومعلوم ان الصيد الحرمي حرام عليه ما دام في الحرم وحلال غيره بعد الخروج مع أنّه لا ذكر فيه للنّساء فيمكن حمل هذه الزيادة (٤) على تقدير الصحة على التقيّة مع أنّها غير موجودة في الكافي والتهذيب.
وفي رواية سلام بن المستنير عن ابى جعفر عليه الصلاة والسّلام انه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله عليه في إحرامه (٥).
مع عدم صحتها وإجمالها ليست بمخصوصة بالصيد والنساء.
وفيه ، وفي رواية على بن عطيّة عن أبيه عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام انّه قال : لمن اتقى الله عزّ وجلّ (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١٠ و ١١ و ٦.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١٠ و ١١ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١٠ و ١١ و ٦.
(٤) أشار بذلك الى قوله : حيث زاد في الفقيه.
(٥) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٧ وفيه محمّد بدل سلام نعم ما في الكتاب موافق للفقيه.
(٦) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٩ و ١٠ و ١١.