.................................................................................................
______________________________________________________
وقال بعدها : وروى أنّه يخرج الى آخر ما نقلناه سابقا فالظاهر أنّه اشارة الى بعض ما تقدم مع عدم الصحة.
وفي رواية محمد بن المستنير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اتى النساء في إحرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأوّل (١).
ورواية حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام في قول الله عزّ وجلّ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). (لِمَنِ اتَّقى) الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأوّل (٢).
وهما معا ظاهرتان في التقييد المذكور مع عدم الصحة والاجمال في أنّ المراد في أيّ إحرام وأنّ المراد ايّ اجتناب ، أمن جميع ما يحرم منها أو من وطى النساء وأكل الصيد وقتله؟
وعلى تقدير الجهل بهما فالظاهر من الأوّل (٣) هو وطى النساء ومن الثاني (٤) الاصطياد وقتله ويمكن إدخال الأكل أيضا وانّ الظاهر من الإحرام إحرام الحج.
وأمّا الإجماع فغير ثابت فان ثبت فيما ثبت فهو المتبع والا فالأصل وظاهر الاخبار الكثيرة الصحيحة (٥) بل ظاهر الآية (٦) عدم التقييد وهو المتبع ، والاحتياط هو التوقف الى النفر الثاني لمن لم يتق ، والأفضل لغيره النفر الثاني لتحصيل عبادة أخرى ، ولرعاية ظاهر الاخبار ، وكذا الإقامة بمنى في أيام التشريق لظاهر الخبر (٧) وفتوى الأصحاب.
ويدل على عدم اختصاص النفر الأوّل بمن لا يريد الإقامة بمكة كما قيل ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١ و ٢.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ١ و ٢.
(٣) يعنى الخبر الأوّل.
(٤) يعني الخبر الثاني.
(٥) قد تقدمتا.
(٦) قد تقدمتا.
(٧) راجع الوسائل الباب ١٣ من أبواب العود إلى منى.