.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها دلالة على حصول التحلّل من النّساء بطواف الزّيارة في النسك التي يأتي بعده ، وعلى انّ للسّعي مدخلا في التحلل وفيه تأمل.
وفي الدروس أنّه إذا كان العمرة للمتمتع لا يجب للتحلّل الطواف لعدم طوافين وفيه أيضا تأمل.
وفيها دلالة من وجهين (١) على عدم وجوب البعث والذبح هناك كما هو المشهور ، فكأنّه لذلك ذهب ابن الجنيد الى التخيير بين البعث والنحر في مكانه ، وهو غير بعيد ، والآية لا تنافيه على تقدير تسليم كونها في الحبس بالمرض أيضا ويبعد حمل فعله عليه السّلام على أنّ النحر كان لعدم التحلل بل لحصول الأذى من الرأس فإنّه إذا أحصر وحصل الأذى من رأسه يجوز الحلق والفداء أو الصيام أو الصدقة للآية (٢) والأخبار (٣) لانّ (٤) الظاهر أنّه عليه السّلام اكتفى بذلك وأنه حصل التحلل من جميع ما أحرم إلا النّساء كما يفهم من قوله عليه السّلام : لا تخل له النساء وسوق العبارة (الكلام خ ل) فلو كان النحر لذلك كان الواجب بعث الهدى مع أنّه ظاهر في عدمه بل الاكتفاء بما فعل من النحر للتحلّل.
على أنّه يكفى في الاستدلال قوله : (رجع الى اهله ونحر بدنة) فإنه يدلّ على جواز النحر في غير المحلّ المذكور بل في أهله أيضا كما مرّ في الصدّ ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الآتية في آخر البحث.
__________________
(١) أحدهما قوله عليه السّلام : ونحر بدنة وثانيهما قوله عليه السّلام فدعا على عليه السّلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه.
(٢) البقرة : ١٩٦ قال الله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) الآية.
(٣) راجع الوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(٤) تعليل لقوله : ويبعد حمله إلخ.