.................................................................................................
______________________________________________________
وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرّم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلالها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (١).
وروي ان لابتيها ما أحاطت به الحرار (٢).
وقال فيه وروى في خبر أخر أنه ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنيّة والذي حرّمه من الشجر ما بين ظلّ عائر إلى فيء وعير وهو الذي حرم وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك (٣).
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين (٤).
ورواية عبد الله صحيحة.
ومرسلة يونس بن يعقوب أنّه قال لأبي عبد الله عليه السّلام يحرم عليّ في حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله ما يحرم عليّ في حرم الله تعالى؟ قال : لا (٥).
وروى ابان عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : حرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله المدينة؟ فقال : نعم حرّم بريدا في بريد غضاها (٦) قال : قلت صيدها؟ قال : لا يكذب الناس (٧).
وهذه مرويّة في الكافي أيضا والظاهر منها عدم تحريم صيدها فصحيحتا زرارة وعبد الله محمولتان على الاستحباب ويؤيّده الأصل والسهولة.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : انّ مكة حرم الله حرّمها إبراهيم عليه السّلام وانّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم ، لا يعضد شجرها وهو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ١٧ من أبواب المزار الرواية ٥ و ٦ و ٧ و ٨.
(٦) والغضا بالقصر شجر ذو شوك وخشبه من أصل الخشب (مجمع البحرين)
(٧) الوسائل الباب ١٧ من أبواب المزار الرواية ٤.