.................................................................................................
______________________________________________________
المسلمون كلهم ولا يكون للإمام خاصة.
فالعلم بذلك في شيء من الأراضي غير معلوم ، لان العراق المشهور بذلك ، فتحت في زمان الثاني ، وما تحقق كونه بإذن أمير المؤمنين عليه السّلام بل الظاهر عدمه ، لعدم اختياره عليه السّلام ، وما ثبت كون الحسن عليه السّلام معهم.
قال في المنتهى ـ بعد حكاية أرض العراق وتحديدها وكونها مفتوحة عنوة :
ـ قال الشيخ : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا : ان كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير اذن الامام عليه السّلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة ، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلّى الله عليه وآله الا ما فتح في أيّام أمير المؤمنين عليه السّلام ان صحّ شيء من ذلك ، للإمام خاصة انتهى.
وهذه كالصريحة في نفى كون العراق مفتوحا عنوة ، بل في عدم المفتوح عنوة بالمعنى الذي تقدم.
وبالجملة إثبات أرض مفتوحة عنوة مع الشرط في غاية الإشكال ، فإثبات الأحكام المترتبة عليه أشدّ إشكالا.
فما أبعد إثبات إباحة الخراج في الأراضي الآن لأحد من المسلمين من السادة والطلبة وغيرهم ، بناء (١) على انه اجرة الأرض المفتوحة عنوة ، وهي لسائر المسلمين ، لما عرفت (٢) انه لا يباح الا فيما علم كونه معمورة حال الفتح باذنه عليه السّلام على الظاهر ، ودونه خرط القتاد. وان تلك الأجرة والطسق مصرفها المصالح العامة بنظر الامام عليه السّلام فكيف يبيح بدون ذلك ، وكيف يجوز أخذ واحد منا شيئا كثيرا منه مع وجود المصالح والأحوج أو المساوي.
وأبعد منه اشتراط الإباحة بتجويز الحاكم الجائر ، مع عدم تجويز الأخذ
__________________
(١) بيان وجه إثبات إباحة الخراج في الأراضي.
(٢) تعليل لقوله قدس سره : فما أبعد إلخ.