ويقبلها الامام ممن يراه بما يراه.
وعلى المتقبل بعد مال القبالة الزكاة مع الشرائط : وينقلها الامام من متقبل الى غيره بعد المدة.
ومواتها وقت الفتح للإمام خاصة ، ولا يجوز إحيائها إلا بإذنه ، فإن تصرف احد فعليه طسقها له.
______________________________________________________
والاذن له بوجه ، وإيجاب الإعطاء بحكمه على المتصرف ، وعدم كتمان شيء حتى لا يخرج منه الخراج والأجرة ، مع كونه مسلما أحوج من الذي أمر بالأخذ له منه.
وليس في الاخبار ما يدل على ذلك كله بوجه من الوجوه.
وله زيادة تحقيق ذكرناها في بعض التعليقات ، ومن أراد تحقيقها فليراجع نقض خراجية الشيخ إبراهيم البحراني (١) رحمه الله وخراجية المحقق الثاني الشيخ على رحمه الله ، من غير نظر الى خصوص كلام بعضهم على بعض ، بل على نفس المسألة فقط ودليلها.
قوله : (ويقبلها الامام عليه السّلام إلخ). أي يوجر الامام الأرض المفتوحة عنوة ، ممن أراد ، بما أراد ، من الأجرة والقبالة ، ويأخذ منه القبالة والأجرة ويفعل بها ما يرى المصلحة في ذلك :
ويجب على القابل سوى القبالة والخراج ، الزكاة ، مع شرائط الزكاة المتقدمة. ثم ينقلها عنه الى غيره بعد انقضاء المدة ، أو يقبلها له مرة أخرى وبالجملة : الأمر إليه عليه السّلام.
قوله : (ومواتها وقت الفتح إلخ). أي موات المفتوحة عنوة ، قد مر دليل
__________________
(١) كان معاصرا للكركي ، وله رسالتان في الرد على رسالتيه إحداهما في الرضاع والأخرى في حكم الخراج الموسومة بالسراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج عفى الله عنه وكان بينهما مناظرات ومباحثات كثيرة كما نقل في البحار (مقابس الأنوار ، ص ١٤)