ومع غيبته يملكها المحيي.
______________________________________________________
عدم جواز التصرف في الموات إلا باذنه. ومع التصرف بالاذن وغيره ، يكون الطسق ـ وهو الخراج واجرة المثل ، الذي لزم المتصرف ـ ملكا للإمام ، ويتصرف فيه كيف شاء ، لانه حاصل ملكه. هذا حال الحضور ، وإمكان الاستيذان على الظاهر.
واما حال الغيبة ، فقال المصنف : يملكها المحيي. فظاهر كلامه هذا ، ان المحيي يتملك الأرض ويصير مالكا لرقبتها مطلقا ، كافرا كان أو مسلما ، مخالفا وموافقا.
وفي قيود المحقق الثاني هنا ، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر.
ومثل المتن بعض العبارات الأخر وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم ، واشترط في تملكها في الدروس إسلام المحيي في إحياء الموات ، وكذا في القواعد ، مع قوله في الجهاد : يملكها المحيي. كالمتن ، وسيجيء فيه اشتراط الإسلام.
قال في الدروس : وعامر الأرض ملك لأربابه ، ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم التصرف (١) إلا بإذنهم ، ولو لم يعرفوا فهو للإمام ، وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليه ملك ، أو ملك وباد أهلها ، سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر ، ونعني بالموات ما لا ينتفع به ، لعطلته ، اما لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلائه عليه ، أو استيجامه ، مع خلوه عن الاختصاص (٢) :
وبمثله عرّف الموات في القواعد ، وقال أسباب الاختصاص ستة : (الأول) : العمارة ، فلا تملك المعمورة ، بل هي لمالكها ، (الثاني) : اليد ، فكل ارض عليها يد مسلم لا يصح إحيائها لغير المتصرف (الثالث) : الحريم ، (الرابع) : مشعر العبادة كعرفة ومنى وجمع وان كان يسير الا يمنع المتعبدين (الخامس) :
__________________
(١) إحياؤه ـ الدروس.
(٢) الى هنا كلام الدروس ، لاحظ ص ٢٩١ منه.