.................................................................................................
______________________________________________________
التحجير ، (السادس) : إقطاع الامام (١).
وفي (٢) بعضها ، بالشيعة خاصة قال في التذكرة : يجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها ، لأنهم عليهم السّلام أباحوا لشيعتهم ذلك إلخ.
والظاهر عدم الفرق في جميع اراضيه عليه السّلام سواء كانت موات المفتوحة وغيره من سائر الأنفال مثل بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والمفاوز التي باد أهلها ، مثل الكوفة وجميع الأرضين التي لا مالك لها معروف.
بل الظاهر عدم الاختصاص بالأرض ، لان مثلها ما فيها من الماء والكلاء والقصب والأحجار التي لها قيمة وغيرها حتى المعادن والكنوز التي فيها على ما مر ، لكن عبارة الأصحاب خالية عنها ، لعله للظهور ، فتأمل.
والظاهر أيضا عدم الخلاف في كون ذلك ملكا للإمام عليه السّلام بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وادعى عليه الوفاق في شرح الشرائع الشهيد الثاني في كتاب إحياء الأموات : وتدل عليه الاخبار الكثيرة (٣) والآية الشريفة «ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ» (٤) وكذا قوله تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ» (٥).
وقد فسر الأنفال في الاخبار : بما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم ، وارض قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية.
وفي الخبر : فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد
__________________
(١) ما ذكره من الأمور الستة ملخص ما ذكره في القواعد ، فراجع المقصد الثالث منها في إحياء الموات ، ص ٢١٩.
(٢) عطف على قوله قدس سره قبل ١ سطر ، وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم.
(٣) الوسائل ، باب ١ ، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، فراجع.
(٤) الحشر ، ٦.
(٥) سورة الأنفال : ١.