.................................................................................................
______________________________________________________
تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ» الآية (١) للجمع والإنفاق (٢).
ولكن تكون القسمة على الوجه المذكور فيها مخصوصة بتلك القرى.
أو يكون الفيء فيها بمعنى الأنفال المخصوص به عليه السّلام : وقسمته صلّى الله عليه وآله الفيء على الوجه المذكور فيها على طريق الاستحباب.
وكذا رواية محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول وسئل عن الأنفال؟ فقال : كل قرية يهلك أهلها ، أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول الله صلّى الله عليه وآله فما كان لرسول الله فهو للإمام (٣).
بأن يراد إهلاك أهلها وجلاؤها (جلاها خ) بعد الفتح عنوة ، أو أنهم هلكوا أو انجلوا للقهر والغلبة : وتكون القسمة كذلك مع وجود المصلحة في ذلك ، فتأمل ، أو على الاستحباب.
ويؤيّده أنّ الظاهر عدم القائل بمضمونها وجوبا.
على انه قال في المنتهى : وفي طريقها محمد بن خالد البرقي (٤) وقد ضعفه النجاشي.
ولكن فيه تأمل ، لأنه وان نقل عن النجاشي ذلك : ولكن نقل عن الشيخ توثيقه ، واعتمد على ذلك في الخلاصة ، وقد سمى الاخبار بالصحة مع وجوده فيها ، وعمل بمضمونها.
ولكن في الطريق إسماعيل بن سهل ، قال في الخلاصة : قال النجاشي :
__________________
(١) الأنفال ، ٤١.
(٢) هكذا في النسخ التي عندنا ، ولعل الصواب (الاتفاق) بالتاء المنقوطة بالفوق.
(٣) الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، حديث ٧.
(٤) سند الحديث كما في التهذيب : (سعد بن عبد الله عن ابى جعفر عن محمّد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم)