.................................................................................................
______________________________________________________
أظلّل وانا محرم؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال : فرأيت عليّا (١) إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفارة الظل (٢).
ظاهرها جواز التظليل مع الكفارة ويمكن حملها على حال العذر لما تقدم من عدم الجواز سائرا إلّا حال الضرورة والعذر ويشعر به فعل على عليه السّلام إذ الظاهر انه لم يفعله على تقدير الجواز أيضا إلّا مع الضرورة ، إذ لا شك في كون عدم التظليل أولى وهو عليه السّلام لم يترك الأولى إلّا مع الحاجة غالبا خصوصا إذا كان موجبا للكفارة فإنه يدل على المبالغة في المنع كما يشعر به لفظة الكفارة.
ويؤيّده أيضا نحر البدنة إذ الظاهر عدم وجوبها بل الشاة كما تقدم ، الّا ان يحمل الأخبار على التخيير وعلى كون البدنة أفضل الفردين.
وأيضا الظاهر ان المراد بعلى هو على بن الحسين عليهما السّلام ، إذ لا يمكن رؤية الكاظم عليه السّلام أمير المؤمنين عليه السّلام ، الّا ان تحمل الرواية على العلم والظاهر كذلك ، فإنه يبعد إطلاق علىّ مطلقا على غيره ، مع أنّ رؤيته لعلي بن الحسين أيضا بعيد بل لا يمكن على ما يفهم من تاريخ وفاته عليه السّلام.
قال في الدروس : انّه كان خمسا وتسعين وان تاريخ ولادته عليه السّلام (٣) كان ثمان ومأة ، فإنّه ولد بعد وفاته بثلث عشرة سنة ، ومثل هذا يؤيّد الحمل على الاستحباب ، وعدم ترك غيرها بها ، إذ قد فهم عدم ضبط ، ووجود خبط مّا ، فتأمّل.
ويمكن ان يكون المراد على بن جعفر ، ويؤيّده عدم قوله : عليه السّلام ، في المنتهى ، وفي بعض نسخ التهذيب أيضا ، وقوله إذ (٤) بغير ألف ، فكان أبا الحسن
__________________
(١) الظاهر انّ المراد من على هو على بن جعفر والضمير في قال ، يعود الى موسى بن القاسم الراوي عنه.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب بقيّة الكفارات الرواية ٢.
(٣) يعني ولادة الكاظم عليه السّلام.
(٤) اى يؤيّد كون المراد على بن جعفر ، ما في بعض نسخ التهذيب من قوله : (إذ قدم)