.................................................................................................
______________________________________________________
المعتبرة في البيع ، وما يعتبر في الربويات ، وهو التقابض في مجلس البيع ، بمعنى انه لا بد ان يقبض كل واحد من المتبايعين مال الآخر قبل ان يفترق أحدهما عن الآخر ، وان لم يكن ذلك التقابض في مجلس العقد ، ولهذا قال المصنف : قبل التفرق ، وما قال في المجلس كما قال غيره مثل الشرائع ، فلو فارقا مجلس العقد مصطحبين لم يبطل.
ثم ان المصنف في التذكرة صرح بان القبض قبل التفرق شرط وواجب أيضا ، بمعنى انه لو تركا يأثمان بذلك كما يأثمان بالربا ، وان أراد التفرق قبله يفسخان العقد ثم يفترقان ، والا يأثمان.
وفيه تأمل ، إذ الإثم بذلك مشكل ، فإن غاية ما يلزم ابطال عقد قبل حصول شرائطه.
ولعله مفاد دليل اشتراط الصحة بذلك كما هو مذهب الأكثر ، وقيل : بل كاد أن يكون إجماعا ، إذ ليس المخالف الا الصدوق ، لروايات ضعيفة.
ودليل المشهور الروايات عن العامة (١) والخاصة ، مثل رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد (٢).
والظاهر انها صحيحة ، إذ لا يضر اشتراك محمد بن قيس لما تقدم غير مرة ، انه إذا نقل عاصم عنه ، فالظاهر أنه الثقة (٣) ، فتذكر.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، كتاب التجارات (٥١) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ، الحديث ٢٢٦٢ ولفظه (عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل فكنت أخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلّم؟ فقال : إذا أخذت أحدهما وأعطيت الأخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس).
(٢) الوسائل ، ج ١٢ كتاب التجارة ، الباب ٢ من أبواب الصرف ، الحديث ٣.
(٣) سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس).