.................................................................................................
______________________________________________________
من فعله النيابة فقط فلا ينتقض بالقراض والمشاركة والمزارعة والمساقاة والوصيّة وهو ظاهر ثم قال : ولما (١) كان عقدا يتعلّق به حق كلّ واحد من المتعاقدين فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع ، والأصل فيه عصمة مال المسلم ومنع غيره من التصرف فيه الّا بإذنه فلا بدّ من جهة الموكّل ، من لفظ دالّ على الرضا بتصرف الغير له ، وهو كلّ لفظ دالّ (دلّ خ) على الاذن مثل ان يقول : وكلتك في كذا أو فوّضته إليك واستنبتك (٢) فيه وما أشبهه ، ولو قال : وكّلتني في كذا؟ فقال : نعم أو أشار بما يدل على التصديق ، كفي في الإيجاب ولو قال : بع وأعتق ونحوهما حصل الإذن ، وهذا لا يكاد يسمّى إيجابا (٣) (إلى قوله) : وقوله : وأذنت لك في فعله ليس صريحا في الإيجاب ، بل اذن في الفعل (٤).
وعدم التسمية في الأوّل (٥) وعدم الصراحة في الأخير ـ لكونه ماضيا ـ غير ظاهر وما يفهم من الإيجاب إلّا ما يدلّ على الرضا بالتصرف وهو حاصل هنا.
ثم قال : لا بدّ هنا من القبول إما لفظا وهو كلّ ما يدل على الرضا بالفعل أو فعلا ويجوز القبول بقوله : قبلت وما أشبهه من الألفاظ الدالّة عليه ، وبكلّ فعل دلّ على القبول نحو ان يأمره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري لان الذين وكّلهم النبيّ صلّى الله عليه وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال امره ، ولأنه أذن في التصرف فجاز
__________________
(١) في التذكرة : الوكالة عقد يتعلّق به حق كل واحد من المتعاقدين إلخ.
(٢) وابنتك (التذكرة).
(٣) وتمامه : بل هو أمر واذن ، وانما الإيجاب قوله : وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك وما أشبهه وقوله : أذنت إلخ.
(٤) إلى هنا عبارة التذكرة.
(٥) هذه العبارة مجملة غير معلومة المراد والمناسب ان يقول بدل (الأوّل) : (الثاني) وهو قوله : ولو قال : وكلتني في كذا وهو المناسب للتعليل بقوله قده : لكونه ماضيا والله العالم.