.................................................................................................
______________________________________________________
القبول فيه بالفعل كأكل الطعام ، والقبول يطلق على معنيين أحدهما الرضا والرغبة فيما فوضه اليه ، ونقيضه ، الرد ، والثاني ، اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأوّل حتى لو ردّ وقال : لا أقبل أو لا افعل بطلت الوكالة ، ولو ندم وأراد ان يفعل أو يرجع (لم يكتف (١) بالإذن الأوّل) بل لا بدّ من استيناف اذن جديد مع علم الموكّل لأن الوكالة جائزة من الطرفين ترتفع بالاستدامة (٢) بالفسخ فلان ترتفع في الابتداء بالرد (كان تذكرة) أولى واما بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي فالوجه عندنا انه لا يشترط لانه اباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام (الى قوله) : فان الوكيل ان شاء قبل بلفظه وان شاء تصرف وكان ذلك قبولا منه لأن الوكالة أمر له فيصير بالتصرف محصلا للأمر بخلاف سائر العقود من البيع والإجارة والهبة والوصيّة ، فإنها تضمن التمليك فافتقرت الى القبول بالقول والتوكيل جار مجرى الوديعة ، والعارية لا تفتقر الى القبول بالقول لان ذلك أمر واباحة.
ثم قال : ويجوز عندنا القبول على الفور والتراخي نحو ان يبلغه ان رجلا وكله في بيع شيء منذ سنة فيبيعه أو يقول : قبلت أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدّة طويلة ، لأن قبول وكلاء النبيّ صلّى الله عليه وآله لوكالته كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إيّاهم ، ولانه اذن في التصرف ، والاذن قائم ما لم يرجع عنه.
ثم قال : والأظهر ثبوت الوكالة وان لم يعلم ، فعلى هذا لو تصرف الوكيل وهو غير عالم بالتوكيل ثم ظهر الحال خرج عن الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن انه حيّ فبان (فكان خ) ميتا.
__________________
(١) هذه الجملة ليست في التذكرة ولا بدّ منها لأنها جواب لقوله : ولو ندم.
(٢) في بعض النسخ ترتفع بالفسخ فلان ترتد في الابتداء إلخ والصواب ما نقله الشارح قده.