.................................................................................................
______________________________________________________
حصول الأجرة ، وان كان فعله بسبب الإذن الضمني ، فله الأجرة والّا فلا كما مرّ.
وأيضا ان فرض خلوّ العقد عن الجعل قد يحصل الفرق بين الاذن الباطل والصحيح بأمور أخرى ممّا أشرنا اليه ويبعد فرض اتحادهما.
وان فرض الاتحاد وعدم فهم الاذن والرضا ضمنا بوجه الّا مع الشرط ، فلا يمكن القول حينئذ بالصحّة ، بوجه مع القول بالاشتراط والفساد معه ، وهو ظاهر.
فلعلّه لا يقول المصنف إلّا في غيره وهو أظهر ، مثل ان يقول : ما يجوز ذلك التصرف الّا على تقدير الشرط والتعليق ونحو ذلك فاندفع جميع ما تقدم واتضح المقصود وان كان ظاهر العبارات لا يخلو عن شيء.
فقد عرفت ممّا تقدم انه حينئذ ليس التنجيز شرطا لمطلق جواز التصرف والوكالة ، بل في الجملة وعلى بعض الوجوه.
وان الفائدة التي ذكرها المصنف للفساد قد تصح وقد لا تصحّ.
وان غرضه الإشارة إلى جنس الفائدة في الجملة.
وانها ليست بكليّة ومنحصرة فيها ، إذ كثيرا مّا ، تخلو الوكالة عن الجعل ، بل هو الغالب وهو ظاهر.
وان الفائدة في الحكم بالفساد ظاهر من دونه.
وان هذا الفرق لا يبطل أصل الحكم بفساد الوكالة.
وانه لا يكون بين الحكم بفساد الوكالة وصحّة التصرف بعد الشرط تدافعا.
وان ليس معنى كلامه ان الباطل هو الجعل فقط ، كما ان الباطل في صورة النكاح والقراض هو المهر والحصّة لا العقد.
على ان الظاهر ان الباطل في صورة القراض أيضا هو العقد ، وانه لا كلام في الأجرة لهم حينئذ كما في الإجارة الفاسدة ، فلا يناسب منعها من المحقّق الثاني وان