.................................................................................................
______________________________________________________
ودليل الثالث (١) الحرج ، فإنه قد يفعل أمورا كثيرة ثم يعلم ، فيشكل تحصيل من عامل معه ذلك وردّ الحقوق إلى أهله.
وهو معارض بمثله كما أشرنا اليه ، ومنقوض بالموت ونحوه كما أشرنا اليه.
ويمكن دفعه أيضا بأنه ان تمكن من تحصيل المالك ، صالح والا فيأخذه قصاصا وعوضا ، وبأنه علم الرضا بالتعويض ، فتأمّل.
وأيضا (٢) ، العقل يحكم بان غير العالم غير مكلّف ، فالوكيل الجاهل بعزله غير مكلّف بعد فعل ما وكّل فيه ، فلا يكون معزولا ، بل معذورا.
وهو (٣) أيضا منقوض بما مرّ ، وان الجاهل لا يعذر الا نادرا عندهم ، والعلم الذي هو شرط التكليف هو القدرة على الفهم عندهم كما بيّن في موضعه.
على انه لا يقال : انه معاقب ومكلّف بعد فعل ما وكّل فيه ، بل معنى بطلانه عدم ترتب الأثر المطلوب على فعله في نفس الأمر وظهور ذلك بعد العلم بالعزل ، ولا فساد فيه بوجه.
وعمدة أدلّته ، الروايات ، عن أهل البيت عليهم السلام.
(منها) رواية هشام بن سالم ـ في التهذيب والفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وكّل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور ، واشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن
__________________
الخلاف : إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبته من الوكيل ، لأصحابنا فيه روايتان (إحداهما) انه ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا وهو أحد قولي الشافعي إلخ فالأولى تبديل (النهاية) ب (الخلاف).
(١) وهو عدم كفاية الاشهاد ولا بدّية الاعلام واما بيان دليل الثاني فيأتي بقوله قده واما دليل الثاني فكأنه الجمع إلخ.
(٢) دليل ثان للقول الثالث فلا تغفل.
(٣) هذا جواب أيضا من الشارح قده كما ان قوله قده قبيل هذا جواب للدليل الأول.