.................................................................................................
______________________________________________________
الوكالة. فقال : ان كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل ان يعزل (العزل يب) عن الوكالة ، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فان الوكيل أمضى الأمر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه؟ قال : نعم ، قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال : نعم ان الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة (١).
قال في المختلف : هذا أصحّ ما بلغنا في هذا الباب.
ويفهم من التذكرة انه رواه الشيخ في الصحيح (٢).
وقال في شرح القواعد : انها صحيحة وكذا في شرح الشرائع.
ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (٣).
وقال في التذكرة : في طريقها عمرو بن شمر وهو ضعيف (٤) ، وأشار في المختلف وشرح القواعد أيضا وغيره أيضا الى ضعفها.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٦ وحيث ان الشارح قدّس سرّه نقله من التهذيب والوسائل من الفقيه فلا يقدح مخالفة ما نقله قده مع ما في الوسائل فراجع التهذيب باب الوكالات حديث ٢ ج ٢ ص ٦٦ الطبع القديم.
(٢) حيث قال : وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام إلخ.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب الوكالة ج ١٣ ص ٢٨٥.
(٤) فان سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب.