ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي اجارة المجنون
______________________________________________________
عدم الانعقاد بها ، ولا يكفي مجرّد كونه عقدا لازما. ودعوى أنّ التجوّز بمثل هذا يخرجه عن كونه لازما كما قاله في شرح الشرائع في شرح قوله : وكذا أعرتك ، لتحقّق القصد إلى المنفعة ، مشيرا إلى اتّحاد وجه الصحة في الكل ، وهو قصد نقل المنفعة مع صلاحيّة اللّفظ في الجملة (١).
والظاهر أنّ قوله : أو أعرتك عطف على قوله : ملكتك إلخ (٢) وليس فيه استثناء (الّا ان يقول إلخ) إذ لا يخرج اضافة أعرتك إلى سكناها ، من عدم الصحة ، بل لا معنى لها.
وقد مرّ ما يفهم البحث منه في عدم انعقادها بنحو البيع مثل بعتك هذه الدار ، أو منفعتها سنة بكذا.
وأنّه فهم الإجماع من التذكرة (٣) فإن : كان إجماعا ، فلا كلام ، ولكن فيه الكلام ، والّا فالظاهر ان لا مانع من الانعقاد إذا علم القصد ، فانّ الظاهر أنّه يكفي مع صلاحية اللفظ في الجملة ، وان كان موضوعا ومتعارفا في الأصل لنقل الأعيان ، وهو وجه التردد في الشرائع فتأمّل.
قوله : ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين (المتعاملين ـ خ) فلا
__________________
(١) قال في المسالك عند شرح هذه الجملة ، ما لفظه : ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله (لتحقّق القصد إلى المنفعة) والمراد انّ الإعارة لمّا كانت لا تقتضي ملك المستعير للعين ـ وانما تفيد تسليطه على المنفعة وملكه لاستيفائها ـ كان إطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة فيصحّ إقامتها مقام الإجارة ، كما يصحّ ذلك للفظ الملك ، والحقّ انّ العارية أنما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها والعوض لا يدخل في ماهيّتها ، بخلاف التمليك فإنّه يجامع العوض ، ولا يخفى أنّ التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولكن الظاهر زيادة كلمة (آه) كما لا يخفى : وفيه إشارة إلى ردّ كلام المسالك فراجع.
(٣) قال فيها : فلو قال في الإيجاب بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لم يصحّ عندنا إلى أخره (ج ١ ص ٢٩١).