فلو شرط أحدهما النّماء لنفسه ـ أو نوعا من الزّرع ، أو قدرا من الحاصل ، والباقي بينهما ـ بطل.
ولو شرط أحدهما شيئا من غير الحاصل جاز ، ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير ، ممّا يخرج منها.
______________________________________________________
قوله : فلو شرط أحدهما إلخ. تفريعه على ما تقدم ظاهر ، فإنّه إذا كان الاشتراك في النماء شرطا. لم يصحّ تخصيص أحدهما به ، سواء كان صاحب الأرض أو العامل.
وكذا لو شرط النوع الخاصّ من النماء ، مثل ما حصل أوّلا فهو له ، ويسمّى ذلك الهرف (١) ، وما يحصل آخرا فهو للآخر ، ويسمّى الأقلّ.
وكذا لو شرط قدرا معيّنا لأحدهما ، والباقي بينهما ، والكل ظاهر.
قوله : ولو شرط أحدهما شيئا إلخ. دليل جواز شرط شيء آخر معين من غير الحاصل ولزومه ، وهو عموم أدلة الاشتراط.
قوله : ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة إلخ. كان المناسب ذكر هذه المسألة في بحث الإجارة ، وانّما ذكرت هنا لأنّ أكثر أدلّتها مذكورة في باب المزارعة ، وهي أخبار دالّة على عدم جواز إجارة الأرض بجنس ما يزرع فيها.
مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ، ثمّ تزرعها حنطة (٢).
وكأنّ المصنف والأكثر حملوها على الحنطة التي تحصل منها ، إذ لا مانع من الإجارة على القدر المعين من الحنطة ـ وان كانت زرعت فيها الحنطة ـ عقلا ونقلا ، بل لا ينبغي الخلاف في ذلك ، وعموم أدلة الإجارة مؤيّدة.
__________________
(١) اهرفت النخلة عجّلت اتاءها أي ثمرها.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٣.