ولو مضت المدة المشروطة والزرع باق فللمالك ازالته ، سواء كان بتفريط من الزارع ، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية ، وتأخّر المياه ، ويجوز التبقية مدّة معلومة بالعوض.
______________________________________________________
رواية الفضيل ، وغيرها.
فصحّ الاستدلال على نفي مذهب ابن البرّاج وإثبات الجواز مع عدم اشتراط كون الحنطة من زرع الأرض المستأجرة وعدمه معه.
فتنظّر شرح الشرائع في ذلك الاستدلال ـ بقوله : وفيه نظر ، لأنّ النهي مطلق ، ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بحمله عليه الى قوله : وبملاحظة ذلك يتخرّج فساد كبير (كثير ـ خ) فيما قرروه في مثل هذا الباب الى قوله : وقول ابن البرّاج رحمه الله بالمنع لا يخلو من قوّة نظرا إلى الرواية الصحيحة ، الّا انّ المشهور خلافه ـ محلّ النظر.
فانظر ، فان التنظر ليس بواضح.
نعم لو قال : انّ رواية المنع صحيحة ، ورواية الفضيل (وابن ـ خ) أبي بردة غير صحيحة لكان واضحا ، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا ، فتأمّل. وأنّه لا عموم للصحيحة ، والقول : بان لا قائل بالفرق ، غير واضح.
وكذا قوله : انّ المباح والمكروه أيضا ليسا بخير إلخ لأنّهما حسن وليسا بشرّ ، فكيف لا يكونان خيرا.
قوله : ولو مضت المدة المشروطة إلخ. يعني إذا شرطه للمزارعة في الأرض ، أو الإجارة أيضا مدّة معلومة ، ومضت المدّة والزرع باق ولم يدرك بعد ، يجوز لمالك الأرض إزالته ، سواء كان عدم الإدراك بسبب تأخير الزرع عن وقت الزرع ، أم بسبب من الله تعالى بتغير الأهوية.
وكذا لو أخّر بعد الإدراك ، ولا يجب عليه تبقيته.
وجهه ظاهر ، وهو انقضاء المدّة المشترطة ، وعدم بقاء حق إبقاء في تلك