ولو شرطا في العقد تأخيره ان بقي بعدها ، بطل.
ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدّة ، لزمه اجرة المثل.
ولو زارع على ما لا ماء له بطل ، الّا مع علمه.
______________________________________________________
فالى مدّة أخرى ، وهكذا ، والى مدّة غير معيّنة أيضا بغير عوض بعوض ، مثل ان يقول : لكل يوم بقي كذا ، ونحو ذلك ، لانّ الحق لهما ، ولا يعدوهما ، فلهما أن يفعلا ما أرادا ممّا لا تحريم فيه.
قوله : ولو شرطا في العقد إلخ. يعني إذا عقد الإجارة أو المزارعة إلى مدّة معيّنة وشرطا في متن العقد تأخير الزرع الى ان يدرك أو الى مدّة أخرى ، ان بقي الزرع بعد المدّة المشترطة غير مدرك بطل العقد ، لأنّه يعود إلى الجهالة في المدّة ، فتأمّل.
قوله : ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدّة إلخ. (يعني خ) لو أهمل المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى خرجت المدة ، لزمه اجرة مثل الأرض التي زارع عليها ، فإنّه فوّت على المالك منفعتها فيضمنها ، فلزمه الأجرة ، وهو ظاهر.
كما أنّ في الإجارة إذا أهمل المستأجر ، يلزمه الأجرة المسمّاة.
قوله : ولو زارع على ما لا ماء له إلخ. يعني لو زارع شخص على ارض لا ماء لها بطل هذا العقد ، مع الجهل ، لاشتراط إمكان الانتفاع لما زارع له ، ومع عدمه لا إمكان.
هذا ظاهر ، الّا أنّه يلزم البطلان مع العلم أيضا ، لعدم الشرط الذي هو إمكان الانتفاع ، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل ، والقول بالاشتراط مع عدم العلم وبعدمه معه بعيد.
وقال في القواعد : ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها ، تخيّر العامل مع الجهل (الجهالة ـ القواعد) لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمّى.