.................................................................................................
______________________________________________________
وهو ظاهر في صحة (لزوم ـ خ) العقد مع العلم وعدمه مع عدمه ، وفيه تأمل فإنّه لا يحتمل ذلك مع إمكان (شرط ـ خ) الانتفاع.
مع أنّه صرّح بالشرط في الإجارة والمزارعة فيه ، فهو بعيد ، وكيف يصحّ عقد (العقد ـ خ ل) مع عدم إمكان العوض ، بل لم يظهر لصحته أثر في المزارعة ، وغاية ما يمكن ان يقال إنّه رجع أو أنّه شرط للزوم (١) وأنّه يمكن الانتفاع بغير المزارعة التي تحتاج الى الماء ، ولا يتعيّن ذلك بل يجوز له زرع ما يساوى لما شرط أو أقل ضررا أو انه يجوز المزارعة مطلقا من غير تعيين كما سيجيء فيجوز له ان يزرع حينئذ ما لا يحتاج الى الماء فعدم الماء لا يستلزم عدم إمكان الانتفاع مع القول باشتراط إمكان الانتفاع كالانتفاع بغير الزرع إذ لا تندر (٢) في الإجارة له.
ما أورده في شرح القواعد ، من انّ إمكان الانتفاع شرط فتأمل (٣).
ففي صورة العلم لا خيار له ، بل يلزمه ، حيث أقدم ، مع إمكان الانتفاع في الجملة ، بخلاف صورة الجهل ، فيكون له الخيار.
ولكن لا يمكن هنا فإنّه ظاهر في انّه تبطل مع الجهل ، وتصحّ مع العلم ، الّا ان يريد عدم اللزوم مع الجهل واللزوم مع العلم ، فيصير مثل عبارة القواعد ، والاشكال الوارد عليه يرد هنا أيضا.
ويمكن ان يكون المراد ما لا ماء له غالبا ، لا أنّه لا ماء له أصلا.
قال في التذكرة : إذا لم يكن للأرض ماء يمكن زرعها به الّا نادرا ، ففي جواز المزارعة عليها إشكال.
__________________
(١) يعني غاية ما يمكن ان يقال في توجه كلام العلّامة قدّس سرّه أمران إمّا أنّه قدّس سرّه رجع عن فتواه أو ان العلم شرط للزوم العقد إلخ.
(٢) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة : إذا تعذر.
(٣) في النسخة المطبوعة بعد قوله : فتأمل ما لفظه كالانتفاع بغير الزرع إذا تعذر في الإجارة له إلخ.