والصبي المميّز وغيره ، وان أجاز الولي ولا المحجور عليه للسّفه والفلس ، ولا العبد إلا بإذن المولى.
(الثاني) ملكيّة المنفعة إمّا بانفرادها ، أو بالتبعيّة للأصل ، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه ، لم يكن له ان يوجر.
______________________________________________________
تمضي اجارة المجنون والصبي المميّز وغيره ، وان أجاز الولي ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلّا بإذن المولى.
وجهه ما تقدم غير مرّة ، فلا يصحّ اجارة المجنون حال جنونه ، وهو ظاهر ، لعدم القصد ، ولا الصبي الغير المميّز ، فإنّه بمنزلة المجنون والبهائم ، وكذا المميّز ، مع عدم اجازة الولي ، ان ثبت كونه محجورا عليه.
وأمّا مع الاذن فالظاهر الجواز ، كما مرّ غير مرّة ، ويؤيّده قبول وصيته بالمعروف وغيرها كما ورد به الرواية (١) وقد تقدمت ، ولا المحجور عليه للسفه ، ولا يبعد هنا أيضا الجواز ، مع تجويز الولي ، ولمجرد التكلّم بالصيغة ، لا تسليم المال والمنافع إليه بالاستقلال.
وكذا المفلّس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عليها.
ولا العبد إلّا بإذن المولى ، وان قلنا إنّه يملك ، كما هو ظاهر الأدلة ، كما مرّ غير مرّة ، ان ثبت كونه مع ذلك محجورا عليه في ماله ، كما هو ظاهر كلامهم ، بالتأمّل (مع التأمّل ـ خ) فيه.
قوله : الثاني ملكية المنفعة إلخ. دليل اشتراط ملكية المنفعة للمؤجر إمّا بالأصالة بأن يكون مستأجرة له من غير اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه بحيث يفهم عدم الإجارة لغيره ، فلو شرط الاستيفاء (استيفاء ـ خ) المنفعة بنفسه ، أو عدم الإجارة لغيره لا يجوز ، للشرط ، وامّا بالتبعيّة بأن يكون مالكا للأصل ، فيتبعه
__________________
(١) راجع الوسائل : باب ٤٤ من أبواب كتاب الوصيّة ، ج ١٣ ، ص ٤٢٨.