ولو شرط الزرع والغرس افتقر الى تعيين كل منهما ، وكذا الزرعين متفاوتي الضرر.
وللعامل المشاركة ، وان يعامل من غير اذن.
______________________________________________________
العامل لا يقتضي جواز الفسخ ، بل ينبغي ان يكون له امّا أجرة المثل أو المسمّى ، والمنع عن الأضرّ إن أمكن ، والّا فالمسمّى مع الأرش في الإجارة ، وفي المزارعة يمكن عوض الحصّة ، المسمّى مع الأرش ، أو أجرة المثل ، ويحتمل أكثر الأمرين منهما ، وهو الاولى ، وللعامل المنفعة التي حصلت ، فتأمّل.
قوله : ولو شرط الزرع والغرس إلخ. وجه لزوم الشرط عموم الأدلة ، ووجه احتياج تعيين الزرع والغرس هو اشتراط العلم وعدم الجهل والغرر ، فلا بدّ من تعيينهما ، واشتراطهما في الإجارة ظاهر ، وهو ان يؤاجر أرضا للزراعة والغرس.
وامّا في المزارعة فاشتراط الغرس بان يكون شرط في (مع ـ خ) المزارعة غرس أشجار له (الأشجار ـ خ) ، قاله المحقق الثاني.
وكذا لا بد من تعيين كل واحد من الزرعين المتفاوتين في الضرر في الإجارة والمزارعة ، كالحنطة والشعير ، بل غير المتفاوتين في الضرر أيضا ، خصوصا في المزارعة لما تقدم ، من أنّ الحصة هي الغرض الأصلي.
ويحتمل الصحة مع الإطلاق ، ويحكم على النصف ، فحاصله تجويز انتفاع شخص بأرض آخر بنوعين ، فيحمل على الشركة والمناصفة ، كما يحكم في مثلها ، لعدم الترجيح ، وجواز المسامحة في المزارعة ، حيث جوّزت بالحصة الغير المعلومة في الجملة ، لاحتمال عدم حصول شيء أصلا ، وعلى تقدير الحصول ، الحاصل غير معلوم ، والاحتياط واضح.
قوله : وللعامل المشاركة إلخ. يعني لعامل المزارعة ان يعمل بنفسه وان يشارك غيره في العمل بالأجرة وغيرها ، وان يعامل الغير أي له ان يزارع غيره من غير اذن مالك الأرض ، إذا لم يكن شرط العمل بنفسه ، لما تقدم في الإجارة ، ولكن