ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي.
والقول قول منكر زيادة المدّة. وقول صاحب البذر في الحصة.
______________________________________________________
لا يسلّم الأرض اليه الّا بإذن المالك ، فيضمن عند من يقول به في الإجارة ، ولا يزارع بأقلّ ممّا أخذه من غير عمل عند من منع الأكثر في الإجارة وهو ظاهر.
واشترط البعض في هذا كون البذر من العامل ، وبه يفرّق بين المزارعة والمساقاة حيث لا تجوز المساقاة من المساقي ، ويجوز المزارعة من العامل ، وعموم الأدلة ـ وتسلط الناس على أموالهم ، وتملّك المنفعة والحصّة مع العمل ، وعدم ظهور مانع ـ يفيد الجواز ، ولو كان في المساقاة ما يمنع من إجماع ونحوه فهو ، والّا فينبغي القول به فيها أيضا.
ثم انّه قال (١) : في شرح الشرائع : المراد بالمشاركة بيع العامل بعض حصّته المعلومة من الحصّة التي له في الأرض ، بعوض معيّن ، وهو انما يكون ببلوغ الزرع أو ان البيع ، ويكون الثمن غير العمل على الظاهر.
وظاهر العبارات أعم من ذلك بل غير ذلك ، فانا نفهم أنّ المراد أن يشارك غيره ، بان يعمل معه العمل المشترط بعوض وغيره وكون العوض جزء من حصته ، فكأنّه يرجع الى المزارعة في البعض أو إجارة شخص لعمل بعوض أو استعماله بغير عوض ، فتأمّل.
قوله : ولو شرط التخصيص إلخ. لا شك في أنّه لا يجوز التعدي عما عيّن المالك الّا الى الأقلّ ضررا أو مساويا ، وقد تقدم مع التأمّل ، ولا يبعد ان يكون المراد عدم المشاركة ، وعدم المزارعة ، مع تخصيص العامل بذلك ، وهو الظاهر.
قوله : والقول قول منكر زيادة المدّة. لا شك في كون القول قول المنكر مع يمينه ، ولكن ينبغي ان لا يكون ممّا يكذّبه العرف.
قوله : وقول صاحب البذر إلخ. يعني إذا تنازع مالك الأرض والعامل
__________________
(١) هكذا في بعض النسخ المخطوطة وفي سائر النسخ قيل بدل قال.