وقول المالك في عدم العارية ، فيثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصة ، والوجه الأقلّ ، وللزارع التبقية.
______________________________________________________
في الحصّة ، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه ، لأنّ الحصّة نماء ملكه ، والأصل بقائه على مالكه ، حتى يتحقق الانتقال شرعا ، فكان الحاصل في يد صاحب البذر ، وثبت كونه له ، والمنازع خارج يدّعيه ، فعليه البينة ، فالقول قول صاحب البذر مع اليمين إذا عدمت ، كما في المدّة.
قوله : وقول المالك في عدم العارية إلخ. يعني إذا ادّعى مالك الأرض المزروعة المزارعة بحصّة معيّنة ، والعامل منع ذلك ، وقال : هي عارية عندي ، فأنكره المالك ، فالقول قول المالك (مع اليمين ـ خ) في عدم العارية ، فيحلف ، وتسقط دعوى العامل ، ويبقى دعوى المالك ، فالقول قول العامل في عدم المزارعة والحصّة ، لأنّ الأصل عدمها كالعارية ، ولأنّه منكر كالمالك للعارية ، وقد أخذ الانتفاع من ارض الغير ، والأصل فيه الأجرة ، ولمّا لم يتعيّن ثبت اجرة المثل لمالكها.
ثم قال : الوجه الأقل ، أي الوجه في هذه الدعوى ثبوت أقلّ الأمرين من الحصّة التي يدّعيها المالك ، واجرة المثل التي لزمته بعد التحالف ، لأنّ الزائد على الحصة منفي على المالك بإقراره ، فللعامل تبقية زرعه في الأرض الى ان يدرك ، لأنّه باتفاقهما زرع بحق ، ثم إعطاء الأجرة.
ولو قلع المالك فليس له اجرة تلك المدّة.
ويمكن ان يقال : لا يجوز له أخذ شيء ، لأنّه ادّعى الحصة ، وقد سقطت باليمين ، فان الحق وعوضه لا يمكن الأخذ في الدنيا بعد الحلف ، كما هو مقرّر عندهم ، ولأنّه لا يدّعى عليه الّا الحصّة ، وقد ثبت شرعا نفيها ، ولا يدّعى غيرها ، بل قائل بعدمه ، فكيف يكلّف الشارع العامل بشيء آخر ، ويأخذه هو ، فلا يحتاج الى التحالف ، بان يحلف المالك بنفي العارية ، إذ ليس للعامل عوض في تلك الدعوى ، بل غرضه نفي الحصّة ، وقد نفاها بيمينه.