ولو ادّعى المالك الغصب طالب بالأجرة ، والأرش ، وطمّ الحفر ، والإزالة.
والخراج على المالك الا مع الشرط.
______________________________________________________
وبالجملة لا شك انّ المدعى هنا هو المالك للحصة فقط ، والعامل منكر ، وإذا حلف سقطت ، وليس للمالك ، دعوى أخرى ، فإن كانت مسموعة عمل بمقتضاها ، وليس للعامل غرض متعلق بدعوى العارية ، بل غرضه نفي دعوى الحصة وقد حصل ، فلا تحالف ، فتأمّل وسيجيء مثله في دعوى الإجارة والعارية.
واحتمل في القواعد فيهما ما قلناه هنا ، وجعله اولى ، فلا بأس به.
قوله : ولو ادّعى المالك الغصب إلخ. يعني لو ادّعى المالك غصبيّة الأرض في المسألة المفروضة مع معلوميّة كونها له ، فله مطالبة العامل بأجرة المثل للأرض وأرش الأرض وطمّ الحفر وازالة ما أوجده فيها من الأمور التي تمنع من الانتفاع ، وللمالك أيضا قلع زرع العامل ، لأنّه غاصب ، ولا يسقط ذلك كلّه بدعوى العارية.
نعم له إحلاف المالك ، فإذا حلف المالك سقطت تلك الدعوى ، بل ثبت حكم الغصبيّة.
قوله : والخراج من المالك الا مع الشرط. معلوم أنّ الخراج على صاحب الأرض ، لأنّه أجرتها ، ويدلّ عليه الرواية (١) أيضا ، بل في الرواية أنه ان زاد (٢) الخراج ـ بعد الأجرة والتقبيل ـ ظلما ، على ان يكون الخراج على العامل له حذف الأرض بأنّه المنفور (النفور ـ خ) (٣) ، لأنّه ظلم على صاحبه.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٠ و ١٦ من أبواب المزارعة.
(٢) في بعض النسخ الخطّية : ان أراد بدل (زاد).
(٣) هكذا في النسخ.