وللمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة.
ويجوز الخرص ، ويستقر بالسّلامة.
______________________________________________________
نعم إذا شرط كونه من البين لا شك في صحته ، لعموم أدلّة الاشتراط (١) ، وهو ظاهر.
قوله : وللمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة. يعني إذا بطل المزارعة يثبت اجرة المثل لمالك الأرض في جميع صور البطلان ، مع تصرف العامل فيها بأخذ الانتفاع ، مع كون البذر له ، فيكون الحاصل له ، وللمالك أجرة الأرض.
وجهه ظاهر ، لأنّه أخذ الانتفاع من مال شخص من غير تبرّع وتعيين اجرة شرعا ، فيلزم العوض ، وهو اجرة المثل ، وله الحاصل لأنّه نماء ملكه وهو البذر.
وامّا إذا كان البذر من المالك يكون للمالك اجرة مثله ، مع عدم علمه بالبطلان ، إذ لا تبرّع حينئذ ويكون الحاصل للمالك.
وإذا كان البذر منهما فالحاصل لهما بالنسبة ، ولكل واحد على الآخر الأجرة.
ويمكن استثناء ما كان البطلان بإسقاط الحصّة للمالك ، كما تقدّم في الإجارة ، فإنّه حينئذ يكون أرض المزارعة كالعارية ، فتأمّل.
قوله : ويجوز الخرص ويستقرّ بالسلامة. يعني يجوز ان يخرص العامل ويتقبّل الزرع بمقدار معلوم ، وكذا للمالك ان يتقبّل بان يقول كل من يتقبّل : (على أن أعطيك مقدار كذا وكذا) ونحو ذلك ، ورضي الآخر به.
والظاهر أنّه لا يحتاج إلى القبول اللفظي المقارن ، وسائر شرائط العقود اللازمة ، بل يكفي ما يدلّ على الرّضا من الطرفين ، وحينئذ يلزم ذلك.
ولكن استقرار اللزوم مشروط بالسّلامة ، بان لا يحصل آفة من الله تعالى ،
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢٠٨ الحديث ٤٩.