ولو آجر غير الملك وقف على الإجازة.
(الثالث) العلم بها إمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب ، أو بالمدّة كالخياطة يوما.
ولو جمعهما بطل.
______________________________________________________
المنفعة ظاهر.
والظاهر أنّ المراد بالملكيّة تصرّفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي ، بحيث له التصرف بمثل الإجارة وغيرها ، وان لم يكن ملكا ، مثل ان يكون وقفا مع القول بعدم تملك الموقوف عليهم.
قوله : ولو آجر غير المالك وقف على الإجارة. معلوم توقف صحة هذا على جريان الفضولي في الإجارة.
وفيه تأمل ، إذ لا دليل عليه الّا رواية عروة (١) وهي في البيع والشراء.
قوله : العلم بها إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب إلخ. أي الشرط الثالث كون المنفعة التي يقع عليها العقد معلومة بين المتعاقدين (المتعاملين ـ خ) بحيث ينتفي (ينفي ـ خ) الغرر ، كما شرط في البيع ونحوه.
ولعلّ دليله ذلك ، ولا يبعد الإجماع ، وذلك إمّا بتقدير العمل المطلوب والمنفعة المطلوبة ، كخياطة الثوب المعلوم بخياطة معلومة ، وحمل الدابة إلى موضع معيّن مع تعيين الحمل ، أو بالمدّة المعلومة ، بحيث لا يزيد ولا ينقص ، كالخياطة يوما أو ليلة أو شهرا.
قوله : ولو جمعهما بطل. أي لو جمع بين تعيين العمل والمدّة ـ بحيث يكون العمل يتمّ بتمام المدّة ، مثل ان يخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، بمعنى أنّه لا يزيد أحدهما على الآخر ـ بطل ، لأنّه غرر ، ولأنّ استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق ،
__________________
(١) راجع عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٢٠٥ تحت رقم ٣٦ وما علق عليه.