وصيغة الإيجاب ساقيتك ، أو عاملتك ، أو سلّمت (أسلمت ـ خ) إليك ، وشبهه.
______________________________________________________
والفائدة التي هي الثمرة ، والحصّة ـ فهي (فهو ـ خ) بحسب الاصطلاح ، فإنّه قد يجعل الأركان غير تلك ، وقد يجعل ايّاها ، والمقصود معلوم ، ولا نزاع فيه ، فتأمّل.
قوله : وصيغة الإيجاب ساقيتك إلخ. قاعدتهم التي ذكروها مكرّرا ـ أنّ كل عقد لازم يحتاج إلى صيغة إيجاب وقبول لفظي ، مع الاعراب ، والعربية ، والمقارنة ، والماضويّة ، وعدم الاكتفاء بغيرها ـ تقتضي ذلك في هذا العقد أيضا.
وقد أشار إليه في التذكرة وغيرها.
ولكن قد عرفت التأمل في تلك القاعدة ، وعدم ثبوتها ، لعدم دليل عليها.
نعم لا بدّ من صدور ما يدلّ على الرّضا الذي هو أمر باطني ، وشرط بالعقل والنقل.
ولعلّ في ترك المصنف والمحقق القبول هنا إشارة الى ذلك ، وكذا في تجويز التذكرة الإيجاب بكل لفظ.
قال في التذكرة : وبالجملة كل لفظ يؤدّي هذا المعنى ، كقوله : تعهدت نخلي بكذا ، أو اعمل فيه بكذا ، ولكن قال : لا بدّ من القبول.
والظاهر انّ كلّما يصدق عليه العقد والمساقاة ، فهو صحيح ، والظاهر أنّه صادق على الأمر وغيره العقد والمساقاة.
ويدلّ عليه ما في الاخبار الصحيحة ، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، (في حديث) فيقول : اسق من هذا الماء ، واعمره ، ولك نصف ما خرج (١) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من كتاب المزارعة الرواية ٢.
(٢) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : فمنع ع ل وز بعيد.