واما المحل فهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها ، مع بقائه ، كالنخل والشجر.
______________________________________________________
أيضا.
قال في التذكرة : لا تصح المساقاة على ثمرة قد وجدت ، وبد إصلاحها ، واستغنت عن السّقي ، ولم يبق لعمل العامل فيها مستزاد ، إجماعا ، لأنّها ـ والحال هذه ـ قد ملكها ربّ البستان ، ولم يحصل بالمساقاة زيادة الثمار ، والغرض بها تحصيل الثمار ، أو جودة اتباعها ، فإذا لم يحصل الغرض خلا العقد عن الفائدة ، فيكون باطلا ، وامّا إذا كانت الثمار قد ظهرت ولم يبد (ولم يبد ـ التذكرة) صلاحها ، فإن بقي للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة جازت المساقاة تحصيلا لتلك الفائدة (١).
قوله : وأمّا المحل فهو كل أصل إلخ. يعني الثاني من الأركان هو المحلّ الذي يرد عليه عقد المساقاة ، وهو كل أصل ، أي شجر ، وهو الذي له ساق ، فلا يصحّ على مثل النبات الذي لا ساق له ، كالبطيخ والقثّاء وقصب السّكر وغيرها ، وكذا البقول التي لا تجزّ إلا مرّة واحدة.
قال في التذكرة : لا تثبت المساقاة عليها إجماعا ، وامّا ما يثبت في الأرض ويجزّ مرّة بعد أخرى فكذلك إذا لم يسمّ شجرا (٢) الى قوله : وهو أصحّ قولي الشافعي (٣) ، فكأنّ هذا أيضا إجماعي عندنا.
ولا بدّ ان يكون ذلك الأصل والشجر ثابتا له ثمر ينتفع بها ، مع بقاء
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٣٤٣.
(٢) قال في التذكرة : ونعني بالشجر ما له ساق ، وهو مخصوص بذلك المساقى ، قال الله تعالى (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ) ، قيل في التفسير ، النجم ما لا ساق له من النبات ، والشجر ما له ساق (نقل ذلك في بعض النسخة الخطية بخطه ره) ج ٢ ص ٣٤٢.
(٣) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٣٤٢.