وانما تصحّ إذا كانت الأشجار ، مرثية.
ولو ساقاه على وديّ (١) غير مغروس ففاسد.
______________________________________________________
ولما تقدم ، ولانّه قد يحتاج الإنسان إليها في أمثاله ، فمنعها لا يناسب الشريعة السمحة.
ولانّ الظاهر انّ بساتين الخيبر ، وأرضه ما كانت خالية عمّا لا ثمرة يعتدّ بها ، مثل فحول النخل ، وغير معلوم أخذ التعريف من دليل ، بحيث لا يجوز غيره ، إذ قد يكون ذكره لكونه متفقا عليه ، أو أكثريّا ، وغير معلوم ، عدم كون مثله في الخيبر ، بل الظاهر وجوده فيها ، وعدم وقوع مثله في زمانهم ـ على تقدير التسليم ـ لا يدلّ على العدم ، كما في كثير من الفواكه التي ما كانت فيه ، مع جواز المساقاة فيه إجماعا.
قال في شرح الشرائع : وفي بعض الاخبار ، ما يدل على دخوله ، أي دخول مثل الحنّاء في المساقاة.
ما رأيت شيئا خاصّا ، الّا ما يدل على عموم الفواكه في الجملة.
لعلّه يريد العمومات ، كما أشرنا إليه ، لكنّه موجود في الكتاب (٢) أيضا ، فتأمّل.
ولو لا نقل الإجماع المذكور ـ في شرح الشرائع في عدمها في غير المغروس ونحوه ـ لكان القول بالجواز فيه أيضا متجها ، لما تقدّم.
قوله : وإنّما تصحّ ، إلخ. كأنّه يلزم ذلك من تعريفها ، حيث قيل فيه : لا بدّ ان يكون شجرا له أصل ثابت ، ولا يكون كذلك ، إلّا إذا كانت مرئية ، ولأنّه مع عدم الرؤية مجهول ، فتأمّل.
قوله : ولو ساقاه على ودىّ ، إلخ. ينبغي جعل هذا تفريع ما سبق.
__________________
(١) الودي بالياء المشدّدة هو صغار النخل قبل ان يحمل (مجمع البحرين).
(٢) الظاهر أنّ المراد منه القرآن.