ولو كان مغروسا وقدّر العمل بمدّة لا يثمر فيها قطعا أو ظنّا أو تساوي الاحتمالان بطل.
وتصح إلى مدة يحمل فيها غالبا ، وان لم يحمل.
______________________________________________________
قوله : ولو كان مغروسا وقدّر بمدّة إلخ. يعني لو كان الوديّ مغروسا وظاهرا ، كان مشتملا على صحة شرطه من جهة المحل.
ولكن وقع الخلل في شرط المدة ، فإن شرط مدة معيّنة ، لا تثمر في تلك المدّة ـ مثل هذا الوديّ علما يقينا أو ظنا مأخوذا من العرف والعادة ، أو يكون الاحتمالان متساويين في حصول الثمر الى تلك المدّة وعدمه ـ مبطل لعقد المساقاة ، لجهالة المدّة وعدم الجزم بحصول الثمرة.
ولا يبعد تقييد ذلك بعدم الحصول ، فإنّه لو حصل الثمر في الأخيرين يحتمل صحة العقد ويأخذ الحصة ، للاحتمال عند العقد ، ومطابقته للواقع وأصل عدم اشتراط شيء آخر ، وصدق التعريف ، وعموم الأدلّة.
وعدم تقدير البطلان لا يبعد عدم اجرة المثل أيضا للعامل مع علمه ، فإنّه متبرّع ، كمن غارس على ان لا يكون له شيء ، واستأجر كذلك ، كما تقدم.
وامّا مع الجهل فلا يبعد له اجرة المثل ، خصوصا مع علم صاحب الأرض ، بناء على قاعدتهم ، انّ كل ما بطل العقد يحصل للعامل اجرة المثل ، لانّ الحاصل لصاحب الأرض خاصّة ، لبطلان العقد ، فلا بد للعامل من عوض لعمله ، حيث ما كان متبرّعا فتأمّل.
قوله : ويصحّ إلى مدّة إلخ. أي يصحّ عقد المساقاة إلى مدّة يحمل في تلك المدّة غالبا ، وان اتّفق على خلاف العادة ، فلم يحمل ، ففائدة الحكم بالصحّة عدم استحقاق اجرة المثل للعامل.
وأمّا تكليفه بإتمام العمل طول المدّة ـ مع حصول العلم بعدم حصول الحصّة ، كما في إنفاذ المال في القراض مع الجزم بعدم الربح والحصة ، ففيه