ويشترط شياع الفائدة.
فلو اختصّ بها أحدهما ـ أو شرط مقدارا معيّنا ، لا بالجزء المشاع ، والباقي للآخر أولهما ، أو شرط ثمرة نخلات بعينها ، والباقي للآخر ـ لم يصحّ.
ويجوز اختلاف الحصّة من الأنواع ، إذا علم العامل مقدار الأنواع.
______________________________________________________
ولو ظنّا مأخوذا من العادة ، لأن الغرض حصولها ، فلو لم يكن العقد مشتملا على الغرض فلا يحصل ، وقد أشار إليه المصنف ، فيما قبل ، فتأمّل.
قوله : ويشترط شياع الفائدة. إشارة إلى الركن الرّابع ، وهي الثمرة الحاصلة من الأشجار التي هي محل العقد ، ولا شك في اشتراط كونها شايعة ، ليكون مساقاة ، فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن مساقاة ، بل اجارة ، ان كانت معيّنة ، وجوّزت الإجارة بلفظ المساقاة ، وكان العقد بلفظها والا فالمساقاة (مساقة ـ خ) باطلة.
قوله : فلو اختص بها أحدهما إلخ. تفريعها على شيوع الفائدة ظاهر ، أي إذا كان شيوع الفائدة شرطا ، فلو اختص الفائدة بأحد المتعاقدين ـ العامل وصاحب الغرس ، أو شرط مقدارا معيّنا من الثمرة لا جزء مشاعا لأحدهما وشرط الباقي للآخر أو شرط الباقي لهما أو شرط ثمرة نخلات بعينها من البستان الذي وقع المساقاة عليه لأحدهما وجعل الباقي للآخر ـ لم يصح العقد ، وهو ظاهر مع ثبوت أصله ، فتأمّل.
قوله : ويجوز اختلاف الحصة إلخ. يعني إذا كان في البستان الذي ساقا عليه أنواع مختلفة من الثمرة ، واشترط الثلث من أحدهما والنصف من الآخر مثلا صحّ المساقاة ، بشرط علم العامل بمقدار كل نوع من تلك الأنواع.
ومفهوم الكلام يدل على عدم الصحة ، لو لم يعلم ، وجهه الجهالة ، وكذا