«المقام الثاني في الاحكام»
وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرّر في كل سنة ، وتحتاج الثمرة إليه من السقي والتقليب وتنقية الأجاجين (١) والأنهار
______________________________________________________
وهذه غير المسألة المذكورة في القواعد والشرائع : ان سقى بالسماء فله النصف ، وان سقى بالناضح فله الثلث ، يبطل للجهالة ، فلا يمكن ان يقال : وعبارة القواعد أجود من هذه ، لأنّ المسألة مغايرة.
نعم ان كان المراد بهذه العبارة مراد عبارة القواعد ، لا شك في ذلك ، ولكن لا يفهم ذلك من هذه أصلا ، بل المفهوم ما ذكرنا.
مع إمكان المناقشة ، في عدم صحة ما ذكر في القواعد ، ولذلك قال في الشرائع : وفيه تردّد ، فإنه يمكن الصحّة ، كما مرّ في الإجارة ، ان خطّه فارسيّا فلك كذا وروميّا فلك كذا ، مع احتمال البطلان هناك أيضا ، أو خروجه بدليل خاصّ أيضا ، وقد مرّ مفصلا ، فتأمّل.
وكذا يبطل لو شرط للعامل جزء من الأصل مع الحصّة.
ولعل دليل البطلان أنّه خارج عن مفهوم المساقاة ، فإن مفهومها يقتضي الاقتصار في الأجرة على الحصّة من دون الاشتراك في الأصل.
وفيه تأمل إذ ما نجد مانعا من الصحّة ، وكونه مساقاة أيضا الّا ان يقال : قد وقع الإجماع على عدم انعقاد مثله مساقاة وبلفظ المساقاة ، فتأمّل.
«المقام الثاني في الاحكام»
قوله : وإطلاق العقد يقتضي إلخ. إشارة الى ما يجب على العامل
__________________
(١) الإجّانة موضع الماء تحت الشجرة والجمع اجاجين ومنه يجب على العامل تنقية الأجاجين