ويصحّ لو شرط عليه أجرة الاجراء ، أو خروج أجرتهم منها (منهما ـ خ).
وكل موضع يفسد فيه المساقاة ، فللعامل الأجرة ، والثمرة للمالك.
______________________________________________________
وكذا لو شرط العامل على المالك كون عمل غلامه لخاصّه ، أي في ملك العامل خاصّة ، بأن يكون له ارض مثلا ، بشرط ان يعمل الغلام في تلك الأرض ، وقد منع في شرح الشرائع أوّلا ، ثمّ تردّد ، ثم رجّح مطلقا ، وهو غير جيّد.
نعم يمكن ان يقال لا ينبغي ذلك ، إذا كان عمل الغلام مساويا لعمل العامل أو أكثر ، لأنّه يلزم كون الحصّة بلا عوض ، لان عمل العامل في مقابلة عمل الغلام له وفي ملكه خاصّة ، فيصير عقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل فيلزم البطلان.
ويمكن ان يقال : قد يكون عمل الغلام كلّه في مقابلة بعض عمل العامل ، وان كان عمل الغلام أضعاف ذلك ، ولا مانع منه مع التراضي ، فتبقى الحصّة في مقابل (مقابلة ـ خ) العمل ، وان كان قليلا جدّا والحصّة كثيرة كذلك ، لعدم المانع ، وعموم أدلّة الصحّة من وجوب الإيفاء بالعقود والشروط ، فالصحّة مطلقا ـ كما في المتن ـ أرجح.
قوله : ويصحّ لو شرط عليه إلخ. يصحّ الشرط والعقد لو شرط العامل على المالك أجرة الأجراء ، مع تعيين الأجرة والعمل.
وكذا لو شرط خروجها من البين ثم يقسّم الحاصل.
دليله يعلم ممّا تقدم ، ومعلوم أيضا انّ المراد مع بقاء بعض العمل الذي يستزاد به الثمرة للعامل ، وانّما ذكره ، إشارة إلى ردّ منع الشيخ ، كما نقل في شرح الشرائع ، وهو غير ظاهر ، وكذا منعه من اشتراط شيء ممّا على العامل على المالك.
قوله : وكل موضع يبطل (يفسد ـ خ) فيه المساقاة إلخ. تحريرها