ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صحّ ، ان علم حصّة كل منهما والّا فلا.
______________________________________________________
ودليلها ، والاستثناء (١) ، يعلم ممّا تقدم في المزارعة وغيرها فتذكر.
الّا أنّه يمكن حصول أقلّ الأمرين في بعض الصور ، مثل ان عيّن أجرة معيّنة ، أو عين ثمرة نخلات لأحدهما والباقي لهما ، أو للآخر ، وبالجملة في جميع الصّور التي ذكر له عوض ، وبطل ، له أقلّ الأمرين ، لأنّ الأقلّ ان كان (٢) اجرة المثل فظاهر ، وان كان ما عيّن فلا يعطى أكثر منه ، لأنّه صار كالمتبرّع.
وأيضا يمكن ان يقال : ينبغي ان يقيّد صورة الاستثناء بالعلم ، بعدم استحقاقه شيئا ، والّا فمجرّد عدم اشتراط الحصّة ، بل شرط عدمها أيضا لا يستلزم التبرّع المستلزم لعدم الأجرة وكذا العلم بالفساد في جميع صور البطلان ، فتأمّل.
قوله : ولو ساقاه الاثنان إلخ. يعني لو كان بستان لمالكين ، وقال أحدهما بوكالة الآخر أيضا لعامل واحد : ـ ساقيناك هذا البستان ، بان يكون لك من حصّتي النّصف ومن حصّة شريكي الثلث مثلا ـ صحت.
بشرط علم العامل بمقدار حصّة كل واحد في البستان ، ولا يكفيه العلم بالبستان فقط ، لئلا يلزم الجهل في الحصّة المضر بالصحّة.
فلو جهل بطلت المساقاة ، فيلزم اجرة المثل له ، والثمرة لهما مع الجهل بالمسألة ، ولا شيء له مع العلم ، فتأمّل ، فإنّه يصير حينئذ متبرّعا بالعمل فلا اجرة له.
وتصحّ مع اتحاد الحصّة ، بانّ له في كلّ البستان النصف مثلا ، ولا يحتاج حينئذ إلى معرفة مقدار ما لكلّ واحد من الأشجار التي فيه ، لعدم الجهل بالحصة
__________________
(١) يمكن ان يكون إشارة الى ما تقدم في المزارعة ـ عند شرح قول المصنف : وللمالك اجرة المثل ـ من قوله : ويمكن استثناء ما كان البطلان بإسقاط الحصّة للمالك إلخ.
(٢) في النسختين المخطوطتين : ان كان له.