ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على الآخر صحّ. ولو هرب العامل ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم ، وان تعذر فبغير اذنه مع الاشهاد ، لا بدونه.
______________________________________________________
المانع ، فيشمله عموم الأدلة.
ويمكن أن يقال : انّ الناس قد يتفاوتون في المعاملة ، ويحتمل ان يكون أحدهما ممّن لا يرضى بمعاملته العامل ، ان كانت حصته كثيرة ، ويرضى مع القلّة ، فلا بد من المعرفة ، ولكن الأصل ينفيه.
وكذا ترك العامل التفصيل مع علمه بالشركة ، نعم ينبغي الاعلام بالشركة ، فتأمّل.
قوله : ولو ساقاه على بستان إلخ. أي إذا قال : ساقيتك على هذا البستان على ان أساقيك على (١) بستان آخر صحّ العقد ، ويجب عليه الوفاء بالشرط ، بمعنى أنّه يلزم ذلك للزوم العقد الأوّل ، فلو لم يفعل يتسلّط (٢) الآخر على الفسخ ، مع احتمال حصول الإثم بترك الأمر بالوفاء بالعقد والشرط ، وهذا الشرط مثل سائر الشروط ، في البيع ونحوه.
فمنع الشيخ رحمه الله صحّة هذا العقد ـ محتجّا بأنّه كالبيعين في بيع واحد ، بان يقول : بعتك هذا العبد بألف على ان تبيعني عبدك ، بمأة ، وهو غير صحيح ، فكذلك هذا ، على ما نقله (نقل عنه ـ خ) في شرح الشرائع ـ غير واضح أصلا وفرعا ، فانّا نجده شرطا غير مخالف للكتاب والسنّة ، وغير مناف لمقتضى العقد ، فيصحّ كغيره ، لعموم الأدلة.
قوله : ولو هرب العامل إلخ. يعني إذا ساقاه ثمّ هرب العامل مع بقاء
__________________
(١) في بعض النسخ : على الآخر.
(٢) في النسختين : لم يتسلط الآخر ولعلّ الصحيح ما أثبتناه.