فإن عين مبدأ المدّة صحّ ، وإن تأخّر عن العقد.
______________________________________________________
بخلاف الأجير المشترك ، والمراد به الذي استوجر على ان يعمل عملا معلوما في زمان معين كلّي كيوم ، إمّا مع تعيين المباشر أو مطلقا ، فإنّه يجوز له العمل لغيره أيضا ، لأنّه يجب عليه ان يعمل ذلك العمل بنفسه أو بغيره ايّ زمان أراد ، فلا ينافيه عمل آخر لغيره ، وما ملك المستأجر عمله ومنفعته ، بل له عليه ذلك العمل مطلقا.
الّا بان تكون هناك قرينة دلت على كونه في زمان خاص ، كما قيل في الحج فيصير أجيرا خاصّا ، أو قلنا بوجوب العمل حين الفراغ من العقد بلا فصل مطلقا ، مع عدم تعيين الزمان أو مع القرينة ، فيمكن عدم جواز عمل غيره هنا أيضا ، لأنّ الأمر مستلزم للنّهي ، ولكن لم تكن منفعته ملكا للمستأجر في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر ، فإنّهما يرجعان الى الخاص ، فلا تبطل الثانية ، الّا ان تكون للعبادة ، ان قيل بعدم الصحّة للإجارة الثانية لمن اشتغل ذمّته بها ، والفرق ـ بين الأجير الخاصّ والمشترك ، وبين الملك وعدمه ، وبين العبادات وغيرها ـ ظاهر.
والظاهر أنّ ما وقع للأجير الخاص من الإجارة بغير إذن المستأجر يكون باطلا ، الّا ان يقال بالفضولي وأنّه مثله وأجاز ، فصحّت مع الشرائط ، فلو عمل بغير اذنه يكون اجرة مثله له.
ثم اعلم بأنّ الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغيره ، كأنّه ممّا لا خلاف فيه.
وجهه أنّه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره ومرجعه أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه.
وأنت تعلم أنّه الضدّ الخاصّ ، فلا ينبغي منع ذلك من القائل به.
قوله : فان عيّن مبدأ المدّة صحّ إلخ. يعني إذا استأجر على عمل في مدّة معيّنة فإن عيّن مبدأها صحّ ، ولزم الابتداء من المعيّن ، وإن تأخّر المبدإ عن وقت