والقول قول العامل في عدم الخيانة ، وعدم التفريط.
ولو ظهر الاستحقاق للأصل ، فللعامل الأجرة على الآمر ، ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه.
______________________________________________________
البيع ، فافهم.
فلو امتنع أحدهما عن (من ـ خ) بذل العوض ، ينبغي ان يكون للآخر الفسخ ، ولكن ثبوت المال للآخر بالدّليل ـ مع عدم دليل صريح بجواز الفسخ ، وان جاز في الشرط لدليل خاص ، مثل إجماع ونحوه ـ منعهم عن ذلك احتياطا.
فتأمّل في كونه احتياطا وحسنا ، بعد تجويزهم ذلك للشرط ، فانّا نفهم كونه في مثل هذا العقد بالطريق الاولى.
ويؤيّده قولهم بجواز الامتناع عن التسليم ، حتى يتسلم العوض ، مع وجود الملكيّة والحقّ.
قوله : والقول قول العامل إلخ. أي لو ادّعى المالك على العامل خيانة أو تفريطا ، فالقول قوله مع اليمين ، لأنّه منكر.
قوله : ولو ظهر استحقاق الأصل إلخ. يعني لو كان الأصل الذي هو محلّ عقد المساقاة مال الغير ، وقد عومل بغير اذنه ، فللعامل اجرة المثل على الآمر ، أي الذي ساقاه. والظاهر انّ المراد مع جهله بالحال ، لأنّه غرّه.
ويمكن هنا أقلّ الأمرين (١) ، كما تقدم عن قريب ، ويرجع المالك على العامل ، بنصيبه الذي أخذه ، وكذا على الآمر ، ويأخذ الأصل عمّن كان بيده ، لانّ له أخذ ماله ممّن أخذ.
ولا يبعد بناء على قواعدهم ـ انّ للمالك (٢) الرّجوع على كل من وضع يده
__________________
(١) يعني أقل الأمرين من الأجرة والحصة.
(٢) بيان لقوله قدّس سرّه : لقواعدهم.