وليس للعامل ان يساقي غيره.
والخراج على المالك ، الّا مع الشرط.
______________________________________________________
على الغصب وتصرّف فيه ـ الرجوع على كل واحد منهما بالجميع ، مع تصرّفهما في النّماء الذي يوجب الضمّان وتلف ذلك ، حيث وضع يده عليه ، وتصرف فيه ، ولكن يرجع كل منهما (على الأخر ـ خ) بما حصل له وبالجملة حكمه حكم الغصب.
ولا يرجع على تقدير عدم حصول الثمرة وتلفها بآفة من دون اختيارهما ، وهو ظاهر ، فتأمل في صورة التلف.
قوله : وليس للعامل ان يساقي غيره. هذا مع اشتمال العقد على كون العمل بنفس العامل ظاهر ، لا غير ، بل يمكن مع الإطلاق الشامل له ولغيره ، المساقاة لغيره ، كما في الإجارة والمزارعة ، ولهذا يجوز له ان يستأجر حينئذ من يعمل له عوضا عنه ، فان حاصلها استيجار العامل العمل في الذمة ، فله ان يفعل بنفسه وبغيره.
ولكن لا يسلّم الأصل إلّا بإذن المالك ، بناء على ما تقدم ، وقد عرفت ما فيه ، فتذكر.
والاستدلال على عدم جواز المساقاة للعامل ـ بأنّ المساقاة معاملة على أصول مملوكة للمساقي (للساقي ـ خ) وهنا ليس كذلك ، فلا يجوز كما قيل مثل ذلك في المزارعة ، كما تقدم ـ غير تامّ ، فإنّه غير مسلّم ، نعم لا بد من أصول مأذون في العمل بها ، كما قلناه في أرض المزارعة ، فتجوز بالنقص والمساوي ، دون الزيادة والفرض وجود الاذن.
ويفهم من شرح الشرائع ، جوازها بعد ظهور الثمرة ، فعلم عدم الشرط.
وبالجملة الجواز غير بعيد ، لعموم الأدلة ، وعدم المانع ، إذا فهم الاذن من المالك بوجه ، ولا يمكن الفرق بينهما (بينها ـ خ) وبين المزارعة فتأمّل.
قوله : والخراج على المالك الّا مع الشرط. أي خراج الأرض في الأرض