والفائدة تملك بالظهور.
والمغارسة باطلة. والغرس لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبه أرش نقص القلع ، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.
______________________________________________________
الخراجيّة عليه.
دليله أنّ الخراج أجرة الأرض ، فالمالك انّما يستحق الحصّة بسبب ملكيّة الأشجار ، وكون منفعتها ملكا له ، فالحصّة لا تحصل له الّا بعد مؤنتهما وبالجملة الأرض والأشجار وما عليهما وما يحتاجان إليهما في أصلهما فهو على المالك ، والخراج منه.
نعم إذا شرط ذلك على كونه من الحاصل يجوز بغير شبهة ، ولا يضرّ عدم إمكان حصول شيء غيره ، فيكون فيه غرر ، لأنّ مثل هذا الغرر في هذا العقد ليس بضائر ، بالنصّ والإجماع ، لأنّه قد لا يحصل شيء أصلا مع عدم الشرط.
ولكن شرطه على العامل مشكل ، إذ قد لا يحصل شيء أصلا ، أو لم يمكن (يكن ـ خ) ذلك المقدار ، فهو ضرر عظيم وغرر كثير ، الّا ان يجعل من حصّته ، مع ظنّ أنّ الحصّة أكثر ، فتأمّل.
قوله : والفائدة تملك بالظهور. دليله ظاهر ، لانّ ملكه هو الحصّة من الثمرة ، فمع ظهورها يملكها ، كالمالك ، وكالرّبح في المضاربة.
وقال في التذكرة : عليه علمائنا ، فيدلّ على كونه إجماعيّا عندنا ، والمخالف فيه بعض العامّة ، فلا يتوقف الملك عندنا بالحصول في يده.
وتظهر الفائدة في تعلق الزكاة ، ومنع ابن حمزة وجوبها (١) ـ مع القول بالتملك ـ بعيد ، لعدم الدليل ، مع شمول عموم أدلة الزكاة لها ، فتأمّل.
قوله : والمغارسة باطلة إلخ. هي معاملة على ان يغرس شخص في أرض
__________________
(١) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة : في نسخة الظاهر ابن زهرة (ولعله الصّواب).