«المقصد الثالث في الجعالة»
وهي تصحّ على كل عمل مقصود محلّل ، معلوما كان أو مجهولا.
______________________________________________________
«المقصد الثالث في الجعالة»
قوله : وهي تصحّ على كلّ عمل مقصود إلخ. قال في التذكرة : الجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على شيء بفعله ، فكذلك الجعل والجعلية ، وامّا في الشّرع عبارة عن عقد دالّ على عوض في عمل محلّل مقصود.
وصيغتها كل لفظ دالّ على الاذن في العمل بعوض ، مثل من ردّ عبدي فله كذا ، ولا يحتاج الى القبول اللفظي ، ولهذا غير داخل في الصيغة والتعريف ، وقد صرح به في التذكرة ، كما في سائر العقود.
ودليل جوازه هو النّص والإجماع المفهوم من التذكرة ، قال : ولا نعلم فيه خلافا ، وامّا النّص فمثل قوله تعالى (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) (١) والاخبار من طرق العامة (٢) والخاصّة ، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام ، قال :
__________________
(١) سورة يوسف ـ ٧٢.
(٢) صحيح البخاري باب في الإجارة ، باب ما يعطى فيه الرقية ومسند احمد بن حنبل ج ٣ ص ٤٤ وج ٥ ص ٢١١.