ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد.
______________________________________________________
سألته عن جعل الآبق والضّالة؟ فقال : لا بأس (١).
وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام ، قال : انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا أخذ ووجد في مصره وان أخذ في غير مصره فأربعة دنانير (٢).
ولا يضرّ عدم صحة السّند (٣) ، ولا دلالة الثانية على ثبوت جعل معيّن من غير أمر المالك للآبق ، لأنّهما مؤيدتان.
ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك مجملا ، بان قال : من ردّ عبدي فله أجر وعوض مثلا ، وكان العرف ـ بين أهل ذلك المصر كلّهم في ذلك المصر في ذلك الزمان ـ ذلك.
ولا فرق في ذلك العمل بين كونه موجبا للأجرة عادة أم لا ، مع تعيين الأجرة ، وان يكون ذلك معلوما ، مثل من يردّ عبدي من بغداد أم لا ، مثل من يردّ عبدي ، أو من وجد ضالّتي ، ونحو ذلك.
قوله : ويجب العلم بالعوض إلخ. ذكر في التذكرة للجعالة أربعة أركان ، الأوّل الصيغة ، وقد تقدّمت ، والثاني العاقد ، وهو الآمر بالعمل ، ويلتزم بالعوض ، ولا يشترط كونه مالكا للآبق مثلا ، وكون المنفعة له ، فإنّه يجوز الجعل على ردّ مال
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من كتاب اللقطة الرواية ١ ج ١٧ ص ٣٧١ وروى مثله في الباب ١ من كتاب الجعالة الرواية ١ عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ، ج ١٦ ، ص ١١٢ ، ورواه أيضا في الباب ٥ من كتاب العتق الرواية ١ ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام.
(٢) رواه في التهذيب في باب اللقطة آخر حديث الباب.
(٣) وسنده كما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك قال في الوافي بعد نقل الحديث : بيان ، هذا الحديث لم نجده في الكافي.