.................................................................................................
______________________________________________________
الغير ، والعمل له ويلزمه.
نعم يشترط أهليّة التصرف ، كما في سائر العقود ، فلا يصحّ من الصّبي والمجنون والسّفيه والمفلس بعد الحجر ، والمكره وغير القاصد.
قال في التذكرة : ولا نعلم فيه خلافا.
وامّا العامل فالظاهر انّه لا يشترط فيه الّا العمل بقصد الأجرة ، بعد سماع الصيغة التي تشملها ، فليس للكافر ردّ العبد ، إذا قال : كل مسلم ردّ عبدي فله كذا وكذا لو قال : كل احد ردّ عبدي فله مصحفي وعبدي المسلم ، ان قلنا بعدم ملكيّته (ملكية الكافر ـ خ) لهما أصلا.
ولا يبعد عدم اعتبار جواز تصرفه الذي قلناه في العاقد ، لأنّ الغرض حصول هذا العمل ، وقد يمكن من الصبي المميّز ، وكأنّه لذلك سكت عنه في التذكرة.
وفيه تأمّل من حيث انّه عقد ، فيحتاج الى كون طرفه مثل أطراف سائر العقود ، ولعلّ العاقد الذي ذكره في التذكرة أعمّ فتأمّل.
والثالث العمل ، ويشترط فيه ان يكون محلّلا مقصودا للعقلاء عادة ، فلا يصحّ إذا قال : من شرب خمرا فله كذا ، وقال : من استقي من الدّجلة فرمى في الفرات فله كذا.
ويشترط ان لا يكون العمل واجبا لا يستحق الأجرة ، فلو قال : من صلّى الفريضة فله كذا ، لم يصح ، ومثله من قال : من دلّني على مالي فله كذا ، فدلّه من المال في يده ، لم يستحقّ الجعل ، لانّ ذلك واجب عليه في الشرع ، فلا يجوز أخذ العوض عليه.
امّا لو كان في يد غيره فدلّه عليه استحق ، بخلاف من ردّ على مالي فله كذا فردّه من كان المال في يده ، فان كان في ردّه من يده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق