.................................................................................................
______________________________________________________
استحق الجعل ، وان لم يكن كالدراهم والدنانير فلا ، لانّ مالا كلفة فيه لا يقابل بالعوض.
يفهم منه عدم وجوب اعلام المالك كون ماله في يد الغير ، وفيه تأمّل.
ويفهم منه أيضا وجوب إعلام ذي اليد بكون المال عنده ، ووجوب ردّه عليه بلا عوض مع عدم المؤنة ، إذ وجوبه ثابت عليه بالأصل ، وبغير العوض ، فلا يستحق به العوض ، فانّ الله تعالى أوجبه بغير عوض ، وعين له عوضا ، فلا يستحق غيره ، والّا ما اتى بما أوجبه الله عليه فتأمل فيه وتفصيل هذه المسألة يحتاج الى تطويل ، وقد مرّ في الجملة في أحكام الجنازة ، فتأمّل فيه وفي لزوم العوض لمن كان المال عنده مع احتياج ردّه الى المؤنة ، إذ قد يكون غاصبا فيلزمه ردّه بلا عوض.
نعم لو كان عنده أمانة شرعية يلزم ذلك بالضالّة ومكانها.
قال في التذكرة : ولا يشترط في العمل العلم إجماعا ، لأنّ الغرض الكلي في الجعالة بذل العمل على ما لا يمكن التوصل بعقد الإجارة إليه لجهالته إلخ.
هذه صريحة في انّ اشتراط العلم فيما شرطوه ليس ضروريّا يحكم بديهة العقل باشتراطه ، فالاشتراط فيما شرطوه يحتاج إلى دليل ، فاحفظ هذا ينفعك.
والرّابع الجعل وهو العوض للعامل ، قال في التذكرة : ويشترط ان يكون الجعل مملوكا مباحا للعامل معلوما إلخ.
اشتراط كونه مملوكا للآمر ومباحا للعامل ظاهر ، إذ لا بد ان يكون الباذل مالكا للعوض ، كما في سائر المعاملات ، فإنّه تمليك عوض ، فكيف يملك ما ليس بملك له ، فلا يصحّ لمسلم ان يقول للكافر ان رددت عبدي فلك على خمر أو خنزير ونحو ذلك ، ولو لم يكن مباحا للعامل لم يجز له أخذه ولم يتملك ، فلا يصير عوضا لعمله ، كما إذا قال كافر : من ردّ عبدي فله على خمر أو خنزير ، فردّه مسلم لم يستحقهما ولا عوضهما.