ولو جهله مثل من ردّ عبدي فله ثوب أو دابّة ، فأجرة المثل.
وكون الجاعل جائز التصرف.
______________________________________________________
أولى ، لقلّة المناقشة ، لعدم الدليل (١).
قوله : ولو جهله ، مثل من ردّ عبدي إلخ. (نعم ـ خ) لو كانت المعلوميّة شرطا يلزم بطلان عقد الجعل ، فيلزم اجرة المثل للعمل ، كما في سائر العقود الباطلة ، بناء على ما ثبت عندهم من كليّة تلك المقدّمة.
ويجيء هنا أيضا احتمال أقلّ الأمرين ، لأنّا لا نسلم انّ كلما بطلت الأجرة المعيّنة لبطلان العقد ، ولم يكن العمل تبرّعا يلزم اجرة المثل.
نعم هذه صحيحة إذا لم يكن هناك شيء يمكن تقويمه في الجملة ، واما معه فلا ، مثل ان خرج مستحقا أو رضى (العامل ـ خ) بكون الأجرة ذلك المعين ، فهو بالنسبة إلى الزائد على ذلك متبرّع ، ولمّا بطل المعيّن يستحق ما هو بمقداره فتأمّل.
فإنّه يجري في أكثر المواضع التي حكموا فيها بأجرة المثل ، وفي كلام شارح الشرائع في بحث المساقاة ، اشارة اليه ، ولكن يلزم إعطاء الأكثر من اجرة المثل على تقدير كون ذلك المعيّن أكثر.
والظاهر أنّ نظر الأصحاب إلى أنّه لمّا بطلت الأجرة المعينة ما بقي للرّضا الحاصل بها اثر ، سواء كان من جانب الأجير فلم يكن متبرعا في الزائد أو من جانب الموجر ، فلا يكون باذلا للزيادة ، بل صار بمنزلة عدم وقوع عقد على تعيين أمر بعمل ذي اجرة ، فيتعيّن اجرة المثل.
ولكن يشكل استثنائهم فيما إذا شرط عدم اجرة ، فإنّهم يقولون انّه حينئذ لا يلزم شيء أصلا ، لأنّه متبرّع ، إذ قد يقال أنّه لا اعتبار بهذا الرّضا ، فتأمّل.
قوله : وكون الجاعل جائز التصرف. إشارة إلى الركن الثاني بعد الإشارة
__________________
(١) تعليل لقوله قدّس سرّه : ويحتمل الاكتفاء.