وإمكان العمل من العامل.
ويلزم المتبرّع ما جعله عن غيره.
ولا يستحق المتبرّع بالعمل ، وان جعل لغيره.
______________________________________________________
الى الركن الأوّل والثالث ، بقوله : كل عمل مقصود إلخ. والى الرابع بقوله : ويجب العمل بالعوض إلخ وقد عرفت الكل وشرائطه.
قوله : وإمكان العمل من العامل. كأنّه إشارة إلى بيان شرائط العامل ، فيمكن ان يريد منه الإمكان الشرعي ، فهو كناية من كون العامل جائز التصرف ، فهو بعيد وخلاف الظاهر ، فإنه إذا أمر صبيّا مثلا برد عبده بعوض ، فردّ ، الظاهر أنّه يلزمه العوض.
ويمكن ان يقال : نعم يلزمه العوض أي أجرة المثل لبطلان العقد ، فتأمل (١).
وامّا حمله على الإمكان العقلي والعرفي فبعيد ، إذ ما يحتاج الى الشرط ، فان غير الممكن لا يمكن فعله ، فلا يستحق به الأجرة ، فلا يحتاج الى القول به الّا لخروج النادر.
ويمكن ان يكون المراد الإمكان شرعا وصحّته ، فلو قال : من زار عالما أو أعتق ونحوه مما يشترط فيه القربة وحصوله من المسلم أو المؤمن ، فلا يستحق غيره الأجرة بذلك ، وهذا الشرط قد أهمل في التذكرة وغيرها ، فتأمّل.
قوله : ويلزم المتبرّع ما جعله عن غيره. يعني إذا قال شخص تبرّعا : من ردّ عبد فلان فله كذا ، يجب عليه ما شرط ، وجعله عوضا عن ردّ عبد الغير وبدلا عنه ، ولا يرجع على مالك العبد ، ولا يلزمه شيء ، فانّ الآمر متبرع.
قوله : ولا يستحقّ المتبرّع بالعمل إلخ. أي لا يستحق الجعل والعوض من
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ المخطوطة : ولكن في النسخة المطبوعة هكذا : فالظاهر انه يلزمه العوض أي أجرة المثل ، لبطلان العقد فتأمّل.