ويستحق الجعل بالتسليم.
وهي جائزة قبل التلبّس ، ومعه ليس للجاعل الفسخ ، الّا مع بذل اجرة ما عمل.
______________________________________________________
تبرّع بالعمل ، من غير ان يقال له ما يدلّ على العوض لعمله ، وان قال : وشرط الجعل لغيره ، مثل ان قال لزيد : ان رددت عبدي فلك كذا ، وسمع الغير ذلك وردّ فهو حينئذ لم يستحق شيئا ، لأنّه متبرّع ، حيث فعل من غير شرط عمل له لا عموما ولا خصوصا.
قوله : ويستحق الجعل بالتسليم. أي يستحق العامل طلب العوض وتملّكه بعد تسليم العين التي عمل فيها ، بان كان عبدا فسلّمه أو ثوبا مخيطا فسلمه ، وغير ذلك.
وأنت تعلم أنّه ان كان العمل الذي شرط له مستلزما للتسليم أو شرط فيه ذلك يلزم ذلك والا فلا ، فلو قال من ردّ عبدي الى هذا البلد فله كذا لم يجب التسليم للعوض ، وكذا لو قال : من خاط لي هذا الثوب فله كذا.
والظاهر أنّه يستحق بالعمل ، فان العوض جعل في مقابلة العمل الّذي هو الخياطة فقط دون التسليم ، وقد مرّ مثله في بحث الإجارة ، ولهذا قال في التذكرة : استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل ، فتذكّر وتأمّل.
قوله : وهي جائزة قبل التلبس إلخ. قال في التذكرة : الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا لكل منهما فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده قبل تمامه ، ولا معنى للفسخ بعد تمام العمل ، وإذا فسخ العامل متى فسخ فلا شيء له ، لانّ شرط الأجرة تمام العمل ، فلا اجرة له قبله ، وقد فسخ بنفسه فادخل النقص على نفسه.
وامّا إذا فسخ الجاعل بعد التلبس ، فان كان فعل ما يوجب اجرا فعليه اجرة ما فعل بالنسبة ، فإن كان بعد نصف العمل ، فله نصف الأجرة ، وعلى هذا الوجه ، فان كان بعده ولكن ما عمل ما يستحق الأجرة ، فلا شيء له أصلا ،