ويعمل بالمتأخّر من الجعالتين.
______________________________________________________
فان العقد جائز ، فيجوز الفسخ ، وما عمل ما يستحق به شيئا ، بخلاف ما عمل (وله اجرة ـ خ) فان فسخه إدخال نقص عليه ، فلا يجوز بغير عوض ، فإنّه لو فتح هذا الباب يلزم ان لا يقدر الإنسان ان يكمل عمله لشيء وهو فساد وضرر.
وكذا ينفسخ بالموت ، فهو بمنزلة الفسخ ، فان مات الجاعل قبل عمل يستحق به الأجرة أو العامل كذلك فلا أجرة ، الّا انّه لو مات هنا العامل بعد عمل يستحق به الأجرة ، فالظاهر انّ له اجرة لأنّ الفسخ ليس باختياره ، وما ادخل النقص على نفسه فله اجرة ما فعل بالنسبة.
امّا لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرّع ، كما إذا فعل بعد فسخ الجاعل ، والظاهر انّ له الأجرة مع عدم العلم في الصورتين ، خصوصا في الأولى ، حيث ما أعلمه الجاعل ، وكذا في الثانية مع علم الوارث بالجعالة ، فإن لزوم الأجرة أوضح من صورة عدم العلم ، والظاهر اللزوم لحصول عمل بأجرة من غير تبرّع مع الجهل بفساده ، على أنّه لا يذهب على الوارث والمالك شيء ، لأنّ لعمله عوضا غالبا ، فتأمّل.
قال في التذكرة : وظاهر أن الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضا ، فلو قال : من خاط ثوبي فله درهم فخاط واحد بعضه ، ثمّ أهمل ، لم يستحق شيئا ، مع احتمال استحقاقه ، ولو مات ، فالاحتمال أقوى.
ولا يخفى أنّ في قوله (١) : ـ ومعه ليس للجاعل الفسخ الا مع بذل اجرة ما عمل ـ مسامحة ، إذ ليس المراد عدم الجواز وعدم صحة الفسخ الّا مع البذل ، بل لزوم اجرة ما عمل مع الفسخ ، فافهم.
قوله : ويعمل بالمتأخر من الجعالتين ، يعني إذا قال مثلا : من ردّ عبدي
__________________
(١) يعني في قول الماتن قدّس سرّه.