ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شيء ، ووجب الردّ.
وإذا عين سلّم مع الردّ وان (فان ـ خ ل) لم يعيّن فاجرة المثل ، إلّا في البعير والآبق يردّهما (بردهما ـ خ) من غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ومن المصر دينار ، وان نقصت القيمة.
______________________________________________________
فله خمسة دراهم ، ثم قال : من ردّ عبدي فله عشرة دراهم يؤخذ بالأخير ويعمل به فمن ردّ العبد فله عشرة دراهم لا خمسة.
هذا واضح ان كان القول الثاني قبل العمل ، وامّا ما (إذا ـ خ) كان بعد العمل فليس للعامل إلّا الأوّل ، وهو ظاهر.
قوله : ولو حصلت الضالة إلخ. يعني لو قال شخص : من ردّ ضالّتي فله كذا ، وقد حصلت هذه الضالة في يد شخص قبل صدور هذا القول من الجاعل ، فلا يستحق شيئا من الجعل ، بل يجب عليه ردّ ما في يده الى مالكه ، فان الردّ واجب ، ولا جعل على الواجب ، كما تقدم.
فيه أنّه ينبغي ان يكون له العوض إذا كان الردّ ذا عوض ، وقد تقدّم.
قوله : وإذا عيّن سلّم مع الردّ إلخ. دليل وجوب تسليم الأجرة المعيّنة ـ بعد العمل الذي هو ردّ الضالة مثلا ـ واضح وقد تقدم.
وكذا وجوب اجرة المثل مع عدم التعيين ، بل قال : من ردّ عبدي أو ضالّتي فله اجرة وعوض على ، فإنّه عمل ذو اجرة ، وما تبرّع عليه فاعله ، وما عيّن له الأجرة ، فليس الّا اجرة المثل ، إذ لا وجه غيرها.
إلّا في البعير والآبق ، فإنّه إن ردّهما من غير المصر الّذي هو فيه فله أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ، ومن المصر دينار واحد ، وان نقصت قيمة البعير والآبق عن أربعة دنانير والدينار.
ودليله رواية مسمع المتقدمة ، مع عدم الصحة ، ومخالفة القاعدة وقصر